٢٣٧

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : هو الزّوج «٢» لا غير ، وعفوه إذا

___________

(١) إعراب القرآن للنحاس : ١/ ٣١٩ ، ومشكل الإعراب لمكي : ١/ ١٣٢ ، وفي البحر : ٢/ ٢٣٤ : «و جوّزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال ، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور ، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل ، والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ...».

(٢) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٥/ ١٥٧ عن عمرو بن شعيب ورفعه.

وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : (٨٤٢ ، ٨٤٣) ، والبيهقي في سننه : (٧/ ٢٥١ ، ٢٥٢) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج». وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٦٩٩ وزاد نسبته إلى الطبراني عن عمرو بن شعيب مرفوعا ، وقال : «بسند حسن».

وأخرج الطبري هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وشريح ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب القرظي ، والشعبي ، والضحاك ، والربيع بن أنس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤/ ٢٨١ ، كتاب النكاح ، باب «في قوله تعالى : أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وشريح ، وابن المسيب ، والشعبي ، ونافع ، ومحمد بن كعب.

وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه ، كما في : أحكام القرآن للجصاص : ١/ ٤٣٩ ، وتفسير النسفي : ١/ ١٢١.

وقال الكيا الهراس في أحكام القرآن : ١/ ٣٠٥ : «و هو أصح قولي الشافعي».

وقيل في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : الوليّ ، أخرجه الطبري في تفسيره : (٥/ ١٤٦ - ١٤٩) عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وشريح ، والشعبي ، والزهري.

وانظر القولين في أحكام القرآن لابن العربي : (١/ ٢١٩ ، ٢٢٠) ، وتفسير القرطبي : (٣/ ٢٠٦ ، ٢٠٧) ، وتفسير ابن كثير : (١/ ٤٢٥ ، ٤٢٦).

ورجح الطبري في تفسيره : ٥/ ١٥٨ الأول بقوله : «و أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن وليّ جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقها إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه إن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه ...».

سلّم كلّ المهر لا [يرتجع ] «١» النصف بالطّلاق ، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا ، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر «٢».

وفي الحديث «٣» : «و يرعون عفاءها» ، والعفاء : ما ليس لأحد فيه ملك»

وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات ، ولهذا أخفيت ليلة القدر.

﴿ ٢٣٧