٢٤٠

غَيْرَ إِخْراجٍ : نصب على صفة «المتاع» «٧».

[١٥/ أ] فَإِنْ خَرَجْنَ : أي : بعد/ الحول ، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ : في قطع نفقة السّكنى.

والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان «٨» ، ومن لا يرى

___________

(١) في الأصل : «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و«ج».

(٢) غريب الحديث للخطابي : ٢/ ٢٩٣ ، واللسان : ١٥/ ٧٦ (عفا).

(٣) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث : ٢/ ١٠٩ ، وابن الأثير في النهاية : ٣/ ٢٦٦.

(٤) اللسان : ١٥/ ٧٩ (عفا). [.....]

(٥) من قوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ البقرة : ٢٣٨.

(٦) من قوله تعالى : أَوْ رُكْباناً.

(٧) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٢ ، ومفردات الراغب : ١٩٠ ، والبحر المحيط : ٢/ ٢٤٣.

(٨) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض ، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ سورة النساء : ١٢. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة : ٢٣٤ ، ومن القائلين بنسخ هذه الآية : عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما ، وقتادة وعكرمة ، والربيع بن أنس ، وابن زيد ، والضحاك ، وعطاء.

ينظر تفسير الطبري : (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٦) ، والمحرر الوجيز : ٢/ ٣٤٠ ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : (٢١٤ - ٢١٦) ، وتفسير القرطبي : ٣/ ٢٢٦ ، والدر المنثور : (١/ ٧٣٨ ، ٧٣٩) ، ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : ٥/ ٢٥٩ ، وكذا القرطبي : ٣/ ٢٢٧.

النّسخ «١» قال : إنها في وصيتهم على عادة الجاهلية حولا ، فبيّن اللّه أنّ وصيّتهم لا تغيّر حكم اللّه في تربّص أربعة أشهر وعشرا.

﴿ ٢٤٠