٢٤٩مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ : ليعلم أن من يخالف بالشرب من النهر لا يواقف العدو فيجرد العسكر عنه. والغرفة «٣» - بالفتح - لمرة واحدة «٤» ، وبالضم اسم ما اغترف. إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ : وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أصحاب بدر «٥». ___________ (١) لعله يريد بالكتب الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام بعد أن رجع إلى قومه فرآهم قد عبدوا العجل. وقد أخرج الطبري في تفسيره : ٥/ ٣٣١ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن «البقية» هي رضاض الألواح. وانظر المحرر الوجيز : ٢/ ٣٦١ ، وزاد المسير : ١/ ٢٩٥ ، وتفسير القرطبي : ٣/ ٢٤٩. (٢) ورد هذا المعنى في خبر ذكره السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٧٥٨ وعزا إخراجه إلى إسحاق بن بشر في «المبتدأ» وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. وأورد الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : (٥/ ٣٣١ - ٣٣٤) عدة أقوال في المراد ب «البقية» ثم قال : «و أولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن اللّه تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي قال لأمته : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً إن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل موسى وآل هارون. وجائز أن تكون تلك البقية : العصا ، وكسر الألواح ، والتوراة ، أو بعضها ... وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللّغة ، ولا يدرك على ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا ، وإن كان كذلك ، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره ، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول». [.....] (٣) من قوله تعالى : إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. (٤) تفسير الطبري : ٥/ ٣٤٢ ، والصحاح : ٤/ ١٤١٠ ، واللسان : ٩/ ٢٦٣ (غرف). وقرأ بالفتح ابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، ونافع. ينظر السبعة لابن مجاهد : ١٨٧ ، والحجة لأبي علي الفارسي : ٢/ ٣٥٠ ، وحجة القراءات : ١٤٠ ، والكشف لمكي : ١/ ٣٠٣. (٥) ورد في رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه : ٥/ ٥ ، كتاب المغازي ، باب «عدة أصحاب بدر» عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال : «كنا أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلّم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر ولم يجاوز معه إلّا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة». وانظر مسند الإمام أحمد : ٤/ ٢٩٠ عن البراء ، وتفسير الطبري : (٥/ ٣٤٦ - ٣٥١) عن البراء ، وقتادة ، والسدي. يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ : يحدّثون أنفسهم به ، وهو أصل الظن ، ولذلك صلح للشك واليقين «١». |
﴿ ٢٤٩ ﴾