٢٥٤لا بَيْعٌ فِيهِ : خصّ البيع لما في البيع من المعاوضة فيكون كالفداء ___________ (١) فهو من الأضداد. ينظر ثلاثة كتب في الأضدادللأصمعي : ٣٤ ، والسجستاني : (٧٦ ، ٧٧) ، وابن السكيت : ١٨٨ ، وتفسير الطبري : ٥/ ٣٥٢ ، والأضداد لابن الأنباري : ٣ ، واللسان : ١٣/ ٢٧٢ (ظنن). (٢) الصّرفة : رأى للمعتزلة يقول إن العبد قادر على فعل الشيء ، لكنه صرف عنه ، كقولهم بأن العرب كانت تستطيع الإتيان بمثل القرآن لكن اللّه سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك في ذلك الوقت ، مع قدرتهم على القول بمثله. ينظر المغني للقاضي عبد الجبار : (١٦/ ٢٤٦ - ٢٥٢) وقد ردّ العلماء رأي المعتزلة هذا ، ومن أبرزهم الباقلاني في إعجاز القرآن : (٢٩ - ٣١) ، والفخر الرازي في تفسيره : ٦/ ٢٢٠ الذي أجاب عن شبهة المعتزلة بقوله : «إن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلّا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة ، والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة ، لا من حيث إنها مشيئة خاصة ، فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلا ، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة ، وهي إما مشيئة الهلاك ، أو مشيئة سلب القوى والقدر ، أو مشيئة القهر والإجبار ، تقييد للمطلق وهو غير جائز ، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع ، وذلك لأن اللّه تعالى إذا كان عالما بوقوع الاقتتال ، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال جمع بين النفي والإثبات ، وبين السلب والإيجاب ، فحال حصل العلم بوجود الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال ، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم ، والبرهان القاطع على ضد قولهم» ا ه. (٣) في «ك» : «مسألة مفتنة» ، وفي وضح البرهان : ١/ ٢١٩ : «و الصّرفة مسألة كلامية مفتنة». من العذاب كقوله «١» : وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ. |
﴿ ٢٥٤ ﴾