٢٦٧

وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ : لا تقصدوا رذال المال وحشف «٤» التمر في الزكاة.

___________

(١) أخرج نحوه ابن قتيبة في غريب الحديث : ١/ ٦٢٣ عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما.

واللّفظ عنده : «أن الطبيب من الأنصار سقاه لبنا حين طعن ، فخرج من الطعنة أبيض يصلد».

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير : ١/ ٧١ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : ٩/ ٨١ وقال : رجاله رجال الصحيح.

والحديث - أيضا - في الفائق : ٢/ ٣١١ ، وغريب الحديث لابن الجوزي : ١/ ٥٩٩ ، والنهاية : ٣/ ٤٦.

(٢) قال الزجاج في معانيه : ١/ ٣٤٩ : «الإعصار : الريح التي تهب من الأرض كالعمود إلى السماء ، وهي التي تسميها الناس الزوبعة ، وهي ريح شديدة ، لا يقال إنها إعصار حتى تهبّ بشدة.

قال الشاعر :

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا

وانظر معاني النحاس : ١/ ٢٩٥ ، وتهذيب اللّغة : ٢/ ١٥ ، واللسان : ٤/ ٥٧٨ (عصر).

(٣) هذا جواب الفراء في معانيه : ١/ ١٧٥ على الإشكال في عطف الماضي على المستقبل.

فحمل العطف على المعنى. وقال الزمخشري في الكشاف : ١/ ٣٩٦ : إن «الواو» للحال لا للعطف ، ومعناه : أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر».

وانظر تفسير الفخر الرازي : ٧/ ٦٤ ، والبحر المحيط : ٢/ ٣١٤ ، والدر المصون : ٢/ ٥٩٧.

(٤) الحشف : اليابس الفاسد من التمر.

ينظر غريب الحديث لابن قتيبة : ٢/ ٧٤ ، والنهاية : ١/ ٣٩١ ، واللسان : ٩/ ٤٧ (حشف) وفي سبب نزول هذه الآية أخرج الإمام الترمذي في سننه : ٥/ ٢١٩ ، كتاب «تفسير القرآن» ، باب «ومن سورة البقرة» عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال : «نزلت فينا معشر الأنصار ، كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلّته ... وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشّيص والحشف ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قالوا : لو أنّ أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذ إلّا على إغماض وحياء. قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده».

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب صحيح».

وأخرج نحوه ابن ماجة في السنن : ١/ ٥٨٣ كتاب الزكاة ، باب «النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله» ، والطبري في تفسيره : (٥/ ٥٥٩ ، ٥٦٠) ، والحاكم في المستدرك : ٢/ ٢٨٥ ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وأخرجه أيضا البيهقي في سننه : ٤/ ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة شر ماله» عن البراء أيضا.

وانظر أسباب النزول للواحدي : ١٢٠ ، وتفسير ابن كثير : (١/ ٤٧٣ ، ٤٧٤) ، والدر المنثور : ٢/ ٥٨).

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ : أي : بوكس ونقصان في الثّمن «١».

﴿ ٢٦٧