١٢غَيْرَ مُضَارٍّ : حال «٨» ، أي : غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث. ___________ (١) ينظر أحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٣٣٩ ، وقال القرطبي في تفسيره : ٥/ ٧٢ : «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهذا هو حجب النقصان ، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم ، ولا سهم لهم». (٢) قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٢٥ : «منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي : ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز : ٣/ ٥١٩ ، والدر المصون : ٣/ ٦٠٦. (٣) من قوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ... آية : ١٢. (٤) رجح الطبري هذا القول في تفسيره : ٨/ ٦٠ ، والفخر الرازي في تفسيره : ٩/ ٢٢٩. (٥) كذا في «ك» ، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها : «بالولادة» ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي : ٩/ ٢٢٩. (٦) عن تفسير الماوردي : ١/ ٣٧١ وأضاف : «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد». وانظر تفسير الفخر الرازي : (٩/ ٢٢٩ ، ٢٣٠) ، والدر المصون : ٣/ ٦٠٧. [.....] (٧) مشكل إعراب القرآن لمكي : ١/ ١٩٢ ، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٣٦ ، والبحر المحيط : ٣/ ١٨٩ ، والدر المصون : ٣/ ٦٠٨. (٨) معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٢٧ ، والكشاف ١/ ٥١٠ ، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٣٧ ، والدر المصون : ٣/ ٦١١. |
﴿ ١٢ ﴾