١٩أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً : يحبسها وهو كارهها ليرثها «٢». أو على عادة الجاهلية في وراثة وليّ الميّت امرأته ، يمسكها بالمهر الأول أو يزوّجها ويأخذ مهرها «٣» نزلت «٤» في كبشة «٥» بنت معن الأنصارية ومحصن «٦» بن قيس الأنصاري. ___________ (١) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : ١/ ١٢٠ ، وانظر تفسير الطبري : ٨/ ١٠٣ ، ومفردات الراغب : ٣٢١ ، وتفسير الفخر الرازي : ١٠/ ١٠. (٢) تفسير الطبري : ٨/ ١٠٨ ، وتفسير ابن كثير : ٢/ ٢٠٩ ، والدر المنثور : ٢/ ٤٦٢. (٣) ينظر هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : ٥/ ١٧٨ ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ... عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. وانظر تفسير الطبري : ٨/ ١٠٤ ، وأسباب النزول للواحدي : ١٧٨ ، وتفسير البغوي : ١/ ٤٠٨ ، والدر المنثور : ٢/ ٤٦٢. (٤) تفسير الطبري : ٨/ ١٠٦ ، وأسباب النزول للواحدي ١٧٨ ، والدر المنثور : ٢/ ٤٦٣. (٥) كذا في الدر المنثور : ٢/ ٤٦٣. ويقال : «كبيشة» كما في تفسير الطبري : ٨/ ١٠٦ ، وأسباب النزول : (١٧٨ ، ١٧٩). وانظر ترجمتها في أسد الغابة : (٧/ ٢٥٠ ، ٢٥١) ، والإصابة : ٨/ ٩٢. (٦) ذكر الواحدي في أسباب النزول : ١٧٨ أن اسمه «حصن» ، ونقل عن مقاتل أن اسمه قيس بن أبي قيس. بِفاحِشَةٍ : نشوز «١». وقيل «٢» : زنا فيحل أخذ الفدية. مُبَيِّنَةٍ : متبيّنة ، يقال : بيّن الصّبح لذي عينين. بِالْمَعْرُوفِ : النّصفة في القسم والنّفقة «٣». |
﴿ ١٩ ﴾