٢٤

وَالْمُحْصَناتُ : أحصن فهو محصن ، مثل : أسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج «٢».

ومعنى أحصن «٣» : دخل في الحصن ، مثل أحزن وأسهل وأسلم ، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن «٤». والاتفاق على النّصب «٥» في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات «٦».

___________

(١) تفسير الطبريّ : ٨/ ١٤٩ ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٣/ ٥٥٥ : «و حرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ا ه.

ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري : ٦/ ١٢٥ ، كتاب النكاح ، باب «و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

وصحيح الإمام مسلم : ٣/ ١٠٦٨ ، كتاب النكاح ، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (١٤٤٤).

(٢) في تهذيب اللّغة : ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال : «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف : أسهب فهو مسهب ، وأحصن الرجل فهو محصن ، وألفج فهو ملفج : إذا أعدم».

وزاد ابن سيده في المحكم : (٣/ ١١٠ ، ١١١) عن ابن الأعرابي : «و أسهم فهو مسهم».

وانظر اللسان : ١٣/ ١٢٠ (حصن) ، والدر المصون : ٣/ ٦٤٦.

(٣) عبارة المؤلف رحمه اللّه في كتابه وضح البرهان : ١/ ٢٨٠ : «و للإحصان معنيان : لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن ، مثل : أسهل وأحزن وأسلم وأمن.

والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن».

(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.

(٥) السبعة لابن مجاهد : ٢٣٠.

وقال أبو علي الفارسي في الحجة : ٣/ ١٤٦ : «و لم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ...».

وانظر الكشف لمكي : ١/ ٣٨٤ ، والدر المصون : ٣/ ٦٤٥.

(٦) في وضح البرهان : ١/ ٢٨٠ : «فإنهن محرمات على غير الأزواج».

وانظر تفسير الطبري : ٨/ ١٦٥ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٥٦ ، والمحرر الوجيز : ٤/ ٦ ، وتفسير القرطبي : ٥/ ١٢١ ، وتفسير ابن كثير : ٢/ ٢٢٣.

وقال أبو عبيدة «١» : «المحصنة ذات الزوج ، وأما العفيفة فهي الحصان «٢» والحاصن».

إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : بالسّبي «٣».

كِتابَ اللَّهِ : أي : حرّم ذلك كتابا/ من اللّه عليكم ، مصدر لغير [٢٣/ ب ] فعله «٤».

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ : من هبة المهر ، أو حطّ بعضه ، أو تأجيله ، أو زيادة الزّوج عليه»

___________

(١) أبو عبيدة : (١١٠ - ٢١٠ ه).

هو معمر بن المثنى التيمي البصري ، أبو عبيدة ، الإمام النحوي ، اللغوي ، الأديب.

صنف مجاز القرآن ، نقائض جرير والفرزدق ، معاني القرآن ، ... وغير ذلك.

أخباره في : طبقات النحويين للزبيدي : (١٧٥ - ١٧٨) ، وفيات الأعيان : ٥/ ٢٣٥ ، وسير أعلام النبلاء : ٩/ ٤٤٥. [.....]

(٢) في مجاز القرآن : ١/ ١١٢ : والحاصن : العفيفة.

قال السمين الحلبي في الدر المصون : (٣/ ٦٤٦ ، ٦٤٧) : «و أصل هذه المادة الدلالة على المنع ومنه «الحصن» لأنه يمنع به ، و«حصان» للفرس من ذلك. ويقال : أحصنت المرأة وحصنت ، ومصدر حصنت : «حصن» عن سيبويه ، و«حصانة» عن الكسائي وأبي عبيدة ، واسم الفاعل من أحصنت محصنة ، ومن حصنت حاصن ... ويقال لها : «حصان» أيضا بفتح الحاء».

(٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : ٢/ ١٠٧٩ ، كتاب الرضاع ، باب «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل اللّه عز وجل في ذلك : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» ا ه.

وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٨/ ١٥١ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٥٠ عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس رضي اللّه تعالى عنهم.

(٤) معاني القرآن للفراء : ١/ ٢٦٠ ، وتفسير الطبري : ٨/ ١٦٩ ، وتفسير الماوردي : ١/ ٣٧٧.

(٥) قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : ٨/ ١٨١ : «و أولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : ولا حرج عليكم أيها الناس ، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن ، من حطّ ما وجب لهن عليكم ، أو إبراء ، أو تأخير ووضع. وذلك نظير قوله جل ثناؤه : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ا ه.

و«الخدن» «١» : الأليف في الريبة «٢» ، والعنت : الزنا «٣» ، أو شهوة الزنا «٤».

وقال الحسن «٥» : العنت ما يكون من العشق فلا يتزوّج الحرّ بأمة إلّا إذا أعتقها «٦».

﴿ ٢٤