٤١

غَنِمْتُمْ : ما أخذ من المشركين بقتال غنيمة وبغيره فيء.

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ : لبيت اللّه «٤». وقيل «٥» : سهم اللّه وسهم الرسول واحد ، وذكر اللّه تشريف السهم.

قال محمد بن الحنفية : هذا مفتاح كلام ، للّه الدّنيا والآخرة «٦».

___________

(١) نص هذا القول في تفسير الماوردي : ٢/ ١٠٢.

وينظر تفسير الطبري : ١٣/ ٥٣٦ ، وتفسير البغوي : ٢/ ٢٤٨.

(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (١٣/ ٥٣٧ - ٥٣٩) عن ابن عباس والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد.

وفي معنى هذه الآية قال الزجاج في معانيه : ٢/ ٤١٣ : «أي حتى لا يفتن الناس فتنة كفر ، ويدل على معنى فتنة كفر قوله عز وجل : وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ».

(٣) قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٤١٣ : «و الركم أن يجعل بعض الشيء على بعض ، ويقال : ركمت الشيء أركمه ركما. والركام الاسم».

(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (١٣/ ٥٥٠ ، ٥٥١) ، وابن أبي حاتم في تفسيره : ٣٩٥ (سورة الأنفال) عن أبي العالية.

قال محقق تفسير ابن أبي حاتم : «فيه أبو جعفر صدوق سيء الحفظ ، والربيع صدوق له أوهام ، ولم يتابعا فهو مرسل ضعيف».

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٤/ ٦٦ ، وزاد نسبته إلى أن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن أبي العالية أيضا.

(٥) أخرجه الطبري في تفسيره : (١٣/ ٥٤٩ ، ٥٥٠) عن ابن عباس ، وعطاء.

ونقله الماوردي في تفسيره : ٢/ ١٠٣ عن الحسن ، وعطاء ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي ، والشافعي.

(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف : ٥/ ٢٣٨ ، كتاب الجهاد ، باب «ذكر الخمس وسهم ذوي القربى» عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال : ٢٢ ، وابن أبي شيبة في المصنف : ١٢/ ٤٣١ ، كتاب الجهاد ، باب «في الغنيمة كيف تقسم» ، والطبري في تفسيره : ١٣/ ٥٤٨ ، وابن أبي حاتم في تفسيره : ٣٩٣ (سورة الأنفال) وصحح المحقق إسناده ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : ٢/ ١٢٨ كتاب قسم الفيء.

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٤/ ٦٥ وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ عن الحسن بن محمد بن الحنفية.

قال الطبري رحمه اللّه : «و أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ افتتاح كلام ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان للّه فيه سهم ، كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا له قاله غير الذي ذكرناه من الخبر عن أبي العالية ، وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا».

والعدوة «١» : بضم العين «٢» وفتحها «٣» وكسرها «٤» : شفير الوادي ، فتميم لا تعرف العدوة [بضم العين ] «٥» وتقول : خذ أعداء الوادي «٦».

﴿ ٤١