١٩١{إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ثمّ قال {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} وجدتموهم وأصل يثقف بحذف والبصر بالأمر، يقال : رجل ثقف لقف إذا كان حاذقاً في الحرب بصيراً بمواضعها جيد الحذر فيه، فمعنى الآية : واقتلوهم حيث أبصرتم مقابلتهم وتمكنتم من قتلهم. {وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} يعني مكّة {وَالْفِتْنَةُ} يعني الشرك {أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} يعني وشركهم باللّه عزّ وجلّ أعظم من قتلكم إياهم في الحرم والحرم الإحرام، قاله عامّة المفسّرين. وقال الكسائي : الفتنة هاهنا العذاب وكانوا يعذبون من أسلم. {ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم}. قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحيى بن رثاب والأعمش وحمزة والكسائي : {يُقَاتِلُوكُمْ} بغير ألف من القتل على معنى لا تقتلوا بعضهم. تقول العرب : قتلنا بني فلان وإنّما قتلوا بعضهم، لفظه عام ومعناه خاص. وقرأ الباقون : كلها بالألف من القتال، واختلفوا في حكم هذه الآيات. فقال قوم : هي منسوخة ونهوا عن الابتداء بالقتال، ثمّ نسخ ذلك بقوله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ} هذا قول قتادة والربيع. مقاتل بن حيان : {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي حيث أدركتم في الحل والحرم، لما نزلت هذه الآية نسخها قوله {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ثمّ نسختها آية السيف في (براءة) فهي ناسخة ومنسوخة. وقال آخرون : هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين. |
﴿ ١٩١ ﴾