٨{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} يعني قسمة المواريث {أُوْلُوا الْقُرْبَى} الذين لا يرثون {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} أي فارضوهم من المال قبل القسمة، واختلف العلماء في حكم هذه الآية : فقال قوم : هي منسوخة. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وأبو مالك : كانت هذه قبل آية المواريث، فلما نزلت آية الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية ونسخت هذه الآية، وجعلت لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون واليتامى والمساكين، وهذه رواية العوفي عن ابن عباس. وقال آخرون : هي محكمة، وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة ومقسم عن ابن عباس. وقال مجاهد : واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم. قتادة عن الحسن : ليست بمنسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا. وروى عبد الرزاق عن معمّر عن هشام بن عروة : أن أباه أعطاه من ميراث مصعب حين قسم ماله، قاله الحسن. وقال التابعون : كانوا يعطون التابوت والأواني وباقي المتاع والثياب، والشيء الذي يستحي من قسمته، فإن كان بعض الورثة طفلا، فاختلفوا : فقال ابن عباس والسدي وغيرهما : إذا حضر القسمة هؤلاء، فإن كان الميّت أوصى لهم بشيء أنفدت لهم وصيته، وإن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم، وإن كانت صغاراً اعتذروا إليهم، فيقول الولي والوصي : إني لا أملك هذا إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، ولو كان لي من الميراث شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم، وإن ماتوا فورثناهم أعطيناكم حقكم، وهذا هو القول المعروف. وقال سعيد بن جبير : هذه الآية ممّا يتهاون به الناس، هما وليان : وليّ يرث وهو الذي يعطي ويكسي، ووليّ لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف. وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كباراً تولوا إعطاهم، وإن كانوا صغاراً تولى إعطاء ذلك وليّهم. روى محمد بن سيرين : أن عبيدة السلماني قسّم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاماً لأهل هذه الآية، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. روى قتادة عن يحيى بن يعمر قال : تلك آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية وآية الاستئذان {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} وقوله : {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} . وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب لا على الحَتم والايجاب، وهو أول الأقاويل بالصواب. وقال ابن زيد وغيره : هذا في الوصية لا في الميراث، كان الرجل إذا أوصى قال : فلان ماله أمر أن يوصي بثلث ماله لمن سمّى اللّه في هذه الآية. وروى ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي بكر : أخبرا أن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّةٌ، قالا : فلم يترك في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلاّ أعطاهم من مال أبيه، وتلا هذه الآية {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية. |
﴿ ٨ ﴾