٢٥{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا} فضلا وسعة. المسيب بن شريك عن عمران بن جرير عن النزال بن سبرة عن ابن عباس قال : من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحُرّم عليه نكاح الإماء. {أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الحرائر، وقرأ الكسائي : (المحصِنات) بكسر الصاد، كل القرآن إلاّ في أول هذه السورة، الباقون : بالفتح. {المؤمنات فممّا ملكت أيمانكم} إلى قوله {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} سادتهن {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ} مهورهن {بِالْمَعْرُوفِ} من غير ضمار {مُحْصَنَاتٍ} عفائف {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} زانيات {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أحباب يزنون بهن في السر. {فَإِذَآ أُحْصِنَّ} قرأ أهل الكوفة : بفتح الألف، على معنى حفظن فروجهن، وقرأ الآخرون : بالضم، على معنى أنهنّ أُحصنّ بأزواجهنّ {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} يعني الزنا {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} الحراير إذا زنين {مِنَ الْعَذَابِ} يعني الحدّ، نظيره : {ويدرأ عنها العذاب} وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة على الصحيح من مذهب الشافعي، ويحتاج أن يغرّب الزاني إلى موضع يقصر إليه الصلاة، وللسيد إقامة الحدّ بالزنا على عبده وأمته. سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يغيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يغيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يغيرها، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بضفير أو حبل). { ذلك } يعني نكاح الإماء عند عدم الطول {لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} يعني الإثم والضرر بغلبة الشهوة {وَأَن تَصْبِرُوا} عن نكاح الإماء متعففين {خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . عن يونس بن مرداس وكان خادماً لأنس قال : كنت بين أنس وأبي هريرة، فقال أنس : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) يقول : (من أحبّ أن يلقى اللّه طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر). فقال أبو هريرة : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) يقول : (الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت). |
﴿ ٢٥ ﴾