١٠٦{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} الآية نزلت في ثلاثة نفر خرجوا تجاراً من المدينة إلى الشام، عدي بن فدي، وتميم بن أوس الداري وهما نصرانيان وبديل مولى عمرو بن العاص السهمي وكان مسلماً مهاجراً واختلفوا في كنية أبيه. فقال الكلبي : بديل بن أبي مازنة. وقال قتادة وابن سيرين وعكرمة : هو ابن أبي مارية، ومحمد بن إسحاق بن يسار وابن أبي مريم، فلما قدموا إلى الشام مرض بديل وكتب كتاباً فيه جميع ما معه وطرحها في متاعه ولم يخبر صاحبه بذلك، فلما إشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات بديل ففتشا متاعه فأخذا منه إناء من فضة منقوشاً بالذهب فيه ثلثمائة مثقال فضة مموّهة بالذهب فغيباه ثم قضيا حاجتهما وانصرفا وقدما المدينة فدفعا المتاع إلى أهل الميت ففتشوا (فوجدوا) الصحيفة فيها تسمية ما كان معه وما فيها الإناء فجاءوا تميماً وعدياً. فقالوا : هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا : لا، قالوا : فهل خسر تجارة؟ قالا : لا، قالوا : فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا : لا. قالوا : فإنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا فقدنا فيها إناء من فضة مموّهة بالذهب فها ثلاثمائة مثقال فضة. قالا : لا ندري إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم ودفعناه وما لنا إلاّ من حكم، فرفعوها إلى النبي (صلى اللّه عليه وسلم) فأنزل اللّه تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان}. قال أهل الكوفة : معناه ليشهد إثنان لفظ الآية خبر ومعناها أمر. قال أهل البصرة : معناه شهادة بينكم شهادة إثنين فألقيت الشهادة وأقيمت الإثنان مقامهما كقوله {وسئل القرية} أي أهل القرية ما (بقي) أهل وأقام القرية مقامه فنصبها. وقال بعضهم : معناه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن يشهد إثنان {ذَوَا عَدْلٍ} أمانة وعقل {مِّنكُمْ} يا معشر المؤمنين من أهل دينكم وملتكم. قاله جميع المفسرين إلاّ عكرمة وعبيد فإنهما قالا : معناه من حيّ الموصي. واختلفوا في صفة الإثنين، فقال قوم : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي. وقال آخرون : هما الوصيان أراد اللّه تأكيد الأمر فجعل الوصي إثنين دليل هذا التأويل أنه عقَّبه بقوله : {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصلاةِ فَيُقْسِمَانِ} ولا يلزم الشاهد يمين، ولأن الآية نزلت في الوصيين، وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور، كقولك : شهدت فلان أي حضرت، قال اللّه تعالى {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} الآية، فقال : {وليشهد عذابهما طائفة من المسلمين} . {أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} ملّتكم وهو قول إبن المسيب والنخعي وابن جبير ومجاهد وعبيدة ويحيى بن يعمر وأبي محجن قالوا : إذا لم يجد مسلمين فليشهد كافرين. قال شريح إذا كان الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلماً يشهده على وصيته فليشهد يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو عابد وثن وأيّ كافر كان فشهادته جائزة ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين إلاّ في سفرة ولا يجوز في سفر إلاّ في وصية فإن جاء رجلان مسلمان وشهدا بخلاف شهادتهما أجيزت شهادة المسلمين فأبطلت شهادة الكافرين. وعن الشعبي : إن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة فأوصى ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد، الذي كان في عهد رسول اللّه فأحلفهما وأمضى شهادتهما. قال آخرون : معناه من غير حيكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن والزهري وعكرمة قالوا : لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر. {إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الأرض} سرتم وسافرتم في الأرض {فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ} فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما فلم (يأمنان الإرتياب بحق) الورثة فاتهموهما في ذلك فادّعوا عليهما خيانة، فإن الحكم حينئذ أن تحبسونهما، أي تستوقفونهما {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ} وقال ابن عباس : هذا من صلة قوله {أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} من الكفار فأما إذا كانا مسلمين، فلا يمين عليهما، واختلفوا في هذه الصلاة ما هي. فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة : من بعد صلاة العصر. وقال السدي : من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان صلاة العصر {فَيُقْسِمَانِ بِاللّه} فيحلفان {إِنِ ارْتَبْتُمْ} شككتم {نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا} يقول لا نحلف باللّه كاذبين على عرض نأخذ عليه (لو أن يكن يذهب إليه في ويجحده) {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} ولو كان الذي يقسم له به ذا قربى ذا قرابة معنا {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّه} قرأ الشعبي لا نكتم شهادة اللّه بالتنوين، اللّه بخفض الهاء على الإتصال أراد اللّه على القسم. وروي عن أبي جعفر (شهادة اللّه) بقطع الألف وكسر أولها على معنى ولا نكتم شهادة ثم إبتدأ يميناً فقال : اللّه أي واللّه (..........) (يعقب) بتنوين الشهادة، (اللّه) بالألف واللام وكسر الهاء وجعل الإستفهام حرفاً من حروف القسم، فروي عن بعضهم شهادة منونة، اللّه بنصب الهاء يعني ولا نكتم شهادة اللّه أما إن فعلنا ذلك {إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ اثِمِينَ} فلما نزلت الآية على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) صلاة العصر ودعا بعدي وتميم، فاستحلفا عند المنبر باللّه الذي لا إله إلاّ هو أنهما لم يخونا شيئاً مما دفع إليهما فحلف على ذلك وخلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) سبيلهما حين حلفا فكتما الإناء ما شاء اللّه أن يكتما ثمّ ظهر واختلفوا في كيفية ظهور الإناء. فروى ابن جبير عن ابن عباس إن الإناء وجد بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم. قال الآخرون : لما طالت المدة اظهر الإناء وبلغ ذلك بني تميم فأتوهما في ذلك. فقالا : إنا كنّا قد اشترينا منهم هذا وقالوا : ألم تزعما بأن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه؟ قالا : لم يكن عندنا ثمنه فكرهنا أن نقر لكم به (فكتمناكموه) لذلك فرفعوهما لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فأنزل اللّه |
﴿ ١٠٦ ﴾