٤١

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ} حتّى الخيط والمخيط.

واختلف العلماء في معنى الغنيمة والفي،

ففرّق قوم بينهما :

قال الحسن بن صالح : سألت عطاء بن السائب عن الفي والغنيمة فقال : إذا ظهر المسلمون على المشركين على أرضهم فأخذوه عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة. وأمّا الأرض فهو في سواد هذا الفيء.

وقال سفيان الثوري : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال،

والفي ما كان من صلح بغير قتال.

وقال قتادة : هما بمعنى واحد ومصرفهما واحد وهو قوله تعالى {فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ} .

اختلاف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم قوله : {فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ} مفتاح الكلام. وللّه الدنيا والآخرة فإنّما معنى الكلام : فأنّ للرسول خُمسه وهو قول الحسن وقتادة وعطاء،

فإنّهم جعلوا سهم اللّه وسهم الرسول واحداً،

وهي رواية الضحاك عن ابن عباس. قالوا : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها،

وقسّم الخمس الباقي على خمسة أخماس : خمس للنبيّ (صلى اللّه عليه وسلم) كان له ويصنع فيه ما شاء وسهم لذوي القربى،

وخمس اليتامى وخمس للمساكين وخُمس لابن السبيل. فسهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) خمس الخمس.

وقال بعضهم : معنى قوله : (فأن للّه) فإن لبيت اللّه خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية قالا : كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) خمسة أسهم،

فجعل أربعة لمن شهد القتال ويعزل أسهماً (فيضرب يده) في جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة وهو الذي سُميّ للّه ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم : سهم للنبيّ (صلى اللّه عليه وسلم) وسهم لذي القربى،

وسهم اليتامى،

وسهم للمساكين،

وخمس لابن السبيل،

وسهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) خمس الخمس.

وقال ابن عباس : سهم اللّه وسهم رسوله جميعاً لذوي القربى وليس للّه ولا لرسوله منه شيء.

وكانت الغنيمة تُقسّم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد تقسّم على أربعة،

فربع للّه والرسول ولذي القربى. فما كان للّه والرسول فهو لقرابة النبيّ (صلى اللّه عليه وسلم) ولم يأخذ النبيّ من الخمس شيئاً. والربع الثاني لليتامى،

والربع الثالث للمساكين،

والربع الرابع لابن السبيل.

وأمّا قوله (ولذي القربي) فهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس مكان الصدقة واختلفوا فيهم.

فقال مجاهد وعليّ بن الحسين وعبد اللّه بن الحسن : هم بنو هاشم.

وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب خاصّة. واحتج في ذلك بما روى الزهري عن سعيد بن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) سهم لذوي القربى من خيبر على بني هاشم والمطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول اللّه هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا تنكر فضلهم مكانك الذي حملك اللّه منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا،

وإنّما نحن وهم بمنزلة واحدة،

فقال (صلى اللّه عليه وسلم) (إنّهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) ثمّ أمسك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) إحدى يديه بالأُخرى.

وقال بعضهم : هم قريش كلّها.

كتب نجدة الى ابن عباس وسأله عن ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس : قد كنا نقول : إنا هم،

فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلّها ذو قربى.

واختلفوا في حكم النبيّ (صلى اللّه عليه وسلم) وسهم ذي القربى بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فكان ابن عباس والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح،

والعدّة في سبيل اللّه ومعونة الإسلام وأهله.

وروى الأعمش عن إبراهيم. قال : كان أبو بكر رضي اللّه عنه وعمر يجعلان سهم النبيّ (صلى اللّه عليه وسلم) في الكراع والسلاح،

فقلت لإبراهيم : ما كان لعليّ رضي اللّه عنه قول فيه. قال : كان أشدهم فيه.

قال الزهري : إنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر الصديق يطلبان ميراثهم من فدك وخيبر.

فقال لهم أبو بكر رضي اللّه عنه : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) يقول : (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركنا صدقة) فانصرفا..

وقال قتادة : كان سهم ذي القربى طعمة لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ما كان حيّاً. فلمّا توفي جعل لولي الأمر بعده.

وقال عليّ كرم اللّه وجهه : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس لا يعطى غيره،

ويلي الإمام سهم اللّه ورسوله.

وقال بعضهم : سهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) مردود بعده في الخمس. والخمس بعده مقسوم على ثلاث أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول جماعة من أهل العراق.

وقال عمرو عن عيينة : صلّى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) إلى بعير من المغنم فلمّا فرغ أخد وبره من جسد البعير فقال : (إنّه لا يحلّ لي من هذا المغنم مثل هذا إلاّ الخمس،

والخمس مردود فيكم).

وقال آخرون : الخمس كلّه لقرابة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)

فقال المنهال ابن عمرو : سألت عبد اللّه بن محمد بن عليّ وعليّ بن الحسين عن الخمس فقالا : هو لنا،

فقلت لعلي رضي اللّه عنه : إن اللّه تعالى يقول {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فقال : يتامانا ومساكيننا.

وأمّا اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين هلك أباؤهم،

والمساكين أهل الفاقة والحاجة من المسلمين،

وابن السبيل المسافر المنقطع.

وقال ابن عباس : هو الفتى الضعيف الذي ترك المسلمين {إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّه وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} محمد (صلى اللّه عليه وسلم) {يَوْمَ الْفُرْقَانِ} يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر {يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} جمع المسلمين وجمع المشركين وهو يوم بدر وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة وكان يوم الجمعة لسبع عشر مضت من شهر رمضان

﴿ ٤١