٣٢فإذا بلغ : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} رفع بها صوته، فقيل له، فقال : أُذكّرهنّ العهد. واختلف العلماء في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود : إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء عليه، وإنْ اختارت نفسها (طُلّقت) وإلى هذا ذهب مالك. وقال الشافعي : إنْ نوى الطلاق في التخيير كان طلاقاً وإلاّ فلا. واحتجّ مَنْ لم يجعل التخيير بنفسه طلاقاً، بقوله : {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} ، وبقول عائشة : خيّرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فاخترناه، فلم نعدّهُ طلاقاً. قوله : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ} اللّه فأطعتنه. قال الفرّاء : لم يقل كواحدة، لأنّ الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث. قال اللّه تعالى : {نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} وقال : {فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} . {فَلا تَخْضَعْنَ} تلنَّ {بِالْقَوْلِ} للرجال {فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي فجور وضعف إيمان {وَقُلْنَ قولا معروفا} صحيحاً جميلاً. |
﴿ ٣٢ ﴾