٣٢

فإذا بلغ : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} رفع بها صوته،

فقيل له،

فقال : أُذكّرهنّ العهد.

واختلف العلماء في حكم التخيير،

فقال عمر وابن مسعود : إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء عليه،

وإنْ اختارت نفسها (طُلّقت) وإلى هذا ذهب مالك.

وقال الشافعي : إنْ نوى الطلاق في التخيير كان طلاقاً وإلاّ فلا. واحتجّ مَنْ لم يجعل التخيير بنفسه طلاقاً،

بقوله : {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} ،

وبقول عائشة : خيّرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فاخترناه،

فلم نعدّهُ طلاقاً.

قوله : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ} اللّه فأطعتنه. قال الفرّاء : لم يقل كواحدة،

لأنّ الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث. قال اللّه تعالى : {نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} وقال : {فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} .

{فَلا تَخْضَعْنَ} تلنَّ {بِالْقَوْلِ} للرجال {فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي فجور وضعف إيمان {وَقُلْنَ قولا معروفا} صحيحاً جميلاً.

﴿ ٣٢