٤

{وَالَّائى يَ سْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآكُمْ} فلا يرجون أن يحضن {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال قوم : إن شككتم أنّ الدم الذي يظهر منها لبكرها من الحيض أو من الاستحاضة.

{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} هذا قول الزهري وإبن زيد وقال آخرون : إن ارتبتم في حلمهنّ؛ فلم تدروا ما الحلم في عدتهن،

فعدتهن ثلاثة أشهر.

أخبرنا أَبُو سعيد محمد بن عبد اللّه بن حمدون،

حدّثنا أَبُو حاتم مكي بن عيدان،

حدّثنا أَبُو الأزهر أحمد بن الأزهر،

حدّثنا أسباط محمد عن مطرف عن أبي عثمان عَمرو بن سالم قال : لمّا نزلت عدّة النساء في سورة البقرة في المُطلقة المتوفى عنها زوجها،

قال أُبي بن كعب : يا رسول اللّه إنّ أُناساً من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يُذكر فيهن شيء.

قال : وما هو ؟

قال : الصّغار والكبار وذوات الحمل،

فنزلت هذه الآيات {وَالَّائى يَ سْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآكُمْ} إلى آخرها.

وقال مقاتل : لما نزلت {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية،

قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول اللّه فما عدّة من لا تحيض وعدة التي لم تحض وعدّة الحُبلى؟

فأنزل اللّه تعالى {وَالَّائى يَ سْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآكُمْ} يعني القواعد اللاتي قعدن عن المحيض.

{إِنِ ارْتَبْتُمْ} شككتم في حالها وفي حكمها.

وقال أَبُو علي الزهري : {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن تعنّتّم،

قال : وهو من الأضداد،

يكون شكاً ويقيناً كالظن،

فعدتهن ثلاثة أشهر.

{واللائي لم يحضن} يعني بهنّ الصّغار.

{وَأُوْلَاتُ احْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهنّ.

قال : أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن حمدون،

أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن،

حدّثنا محمد بن يحيى،

حدّثنا عبد الرزاق،

أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال : أُرسل مروان عبد اللّه بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عمّا أنبأها به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فأخبرته أنّها كانت عند سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الودّاع،

وكان ثلاثاً،

فوضعت حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها وخطبها،

قالت : فأتيت النبي (صلى اللّه عليه وسلم) فذكرتُ ما قال أَبُو السنابل،

فقال النبي (صلى اللّه عليه وسلم) (قد حللتِ حين وضعتِ حملكِ) وأمرها أن تتزوج،

فإن أريقت حيضة المرأة وهي شابة،

فإنّها يُتأنّى بها أحامل أم لا ؟

وإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها،

وإن لم يستبن حملها فاختلف الفقهاء فيه :

فقال بعضهم : يُستأنى بها،

فأقصى ذلك سنة،

وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد،

كانوا يرون عدّة المرأة أرتفاع حيضها وهي شابة سنة،

ورووا ذلك عن عمر وغيره.

فأمّا أهل العراق فإنّهم يرون عدتها ثلاث حيضات بعد ما كانت قد حاضت مرّة في عمرها وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض،

فتكون عدّتها بعد الأياس ثلاثة أشهر،

وهذا الأصح من مذهب الشافي وعليه العلماء،

ورووا ذلك عن إبن مسعود وأصحابه.

{وَمَن يَتَّقِ اللّه يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}

﴿ ٤