٢٣١

تضمنت الآية الأمر بحسن العِشْرة ، وتَرْكِ المغايظَة مع الزوجة ، والمحك على وجه اللجاج؛ فإِمَّا تخلية سبيلٍ من غير جفاء أو قيامٌ بحق الصحبة على شرط الوفاء .

﴿ ٢٣١