٢٨٢

أمَرَ اللّه سبحانه الخلْقَ بالقيام بالصدق ، وعلَّمَهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم ، والأخذ بالاحتياط والاستشهاد لئلا يُجْرِيَ - بعضُهم على بعض - حيفاً ، وذلك من مقتضى رحمته سبحانه عليهم ، وموجب رِفقِه بهم كيلا يتخاصموا . فأمر بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد ، وأمر الشهود بالتحمل ثم بالإقامة .

ومن شرع اليومَ ما يقطع الخصومة بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الآخرة آثار الخصومة بينهم ، وفي الخبر المنقول : ( تواهبوا فيما بينكم فقد وهبت منكم مالي عليكم ، فإن الكريم إذا قدر غفر ) .

وفيما شرع من الدَيْن رِفْق بأرباب الحاجات ، لأن الحاجة تمس فيحمله الحال على الاحتيال ، ويضيق به الصدر عن الاحتمال ، ويمنعه حفظ التجمل عن الكدية والسؤال ، فأذِنَ له في الاستدانة ليَجْبُرَ أمرهَ في الحال ، وينتظرَ فضل اللّه في المآل ، وقد وعد على الإدانة الثوابَ الكثير ، وذلك من لطفه تعالى :

﴿ ٢٨٢