إذا حافظت الحدود ، وراعيت العهود ، وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع فما لا يكون فيه للخلق خصيمة ، ولا من الحق سبحانه من تبِعة ، فذلك مباحٌ طلقٌ .
﴿ ٢٤ ﴾