١٠١القَصْرُ في الصلاة سُنَّةٌ في السفر ، وكان في ابتداء الشرع عند الخوف ، فأقرَّ ذلك مع زوال الخوف رفقاً بالعباد ، فلما دخل الفرضَ القَصرُ لأجل السفر عوضوا بإباحة النَّفل في السفر على الراحلة أينما توجهت به دابته من غير استقبال ، فكذلك الماشي؛ ليُعْلَم أنَّ الإذنَ في المناجاة مستديمٌ في كل وقت؛ فإن أردْتَ الدخول فمتى شئت ، وإن أردت التباعد مترخصاً فلك ما شئت ، وهذا غاية الكرم ، وحفظ سُنَّة الوفاء ، وتحقق معنى الولاء . |
﴿ ١٠١ ﴾