٦٢جَعْلُ بضاعتهم في رحالهم - في باب الكَرَم - أتمُّ مِنْ أنْ وَهَبَها لهم جَهْرَاً؛ لأنه يكون حينئذٍ فيه تقليد منه بالمواجَهَةِ ، وفي تمليكها لهم بإشارةٍ تجَرُّدٌّ مِنْ تكلُّفِ تقليد منه بالمحاضرة . ويقال عَلِمَ أنهم لا يَسْتحلُّون مالَ الغَيْر قَدَسَّ بضاعتَهم في رحالِهم ، لكن إذا رأَوْها قالوا : هذا وقع في رحالنا منهم بِغَلَطٍ ، فالواجبُ علينا ردُّها عليهم . وكانوا يرجعون بسبب ذلك شاءوا أم أَبَوْا . |
﴿ ٦٢ ﴾