سورة الطلاق

١

قوله جلّ ذكره : { يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّه رَبَّكُمْ . . . } .

الطلاقُ - وإنْ كان فراقاً - فلم يجعله الحقُّ محظوراً . . . وإن كان من وجهٍ مكروهاً .

وللطلاق وقتية : سُنِّية بِدْعيه ، ومباحة ، لا سنية ولا بدعية؛ فالسنية : أَنْ تطلَّقَ في طُهْرٍ لم تُباشَر فيه طلقةً واحدة ، والبدعية : في حال الحيض وطُهْرٍ جُومعت فيه ، والمباحة : في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها - والطلاق أكثر من واحدة .

والعِدَّةُ - وان كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الأنساب لئلا يدخل على ماء الزوج ماءُ آخر - فالغالبُ والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة الماضية في وصلة النكاح .

والإشارة في لآيات التالية إلى انه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلَّ من الوفاء مدةً لهذه الصغيرة التي لم تحِضْ ، وهذه الآيسة من الحيض ، وتلك التي انقطع حَيْضُهَا ، والحُبْلَى حتى تلد . . كل ذلك مراعاةً للحرمة : وعِدَّةُ الوفاة تشهد على هذه الجملة في كونها أطول؛ لأن حُرْمَة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدَّة . . . المعنى فيه ما ذكرنا من مراعاة الوفاء والحرمة .

قوله جلّ ذكره : { وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } .

العبوديةُ : الوقوف عند الحدِّ ، لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه ، ومَنْ راعى مع اللّه حَدَّه أخلص اللّه له عَهْدَه . . .

{ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } .

قالوا : أراد نَدَماً ،

وقيل : وَلَداً ،

وقيل : مَيْلاً إليها ، أولها إليه؛ فإن القلوبَ تتقلب :

والإشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرُ مع الأشْكال حقّا للحرمة المتقدمة فالخلاصُ من مُسَاكنة الأمثال ، والتجرُّدُ لعبادة اللّه تعالى أوْلَى وأحَقُّ .

﴿ ١