١٩٠

وقوله: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (١٩٠) {سَبِيلِ اللّه}: دينه وطاعته، أي: في إظهار دينه.

قيل: هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال.

وقيل: أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}.

ويحتمل: أنه أخبر كأنهم نهوا أولًا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم، فأنزل اللّه أنه أذن لهم إخبارًا. فلا يدري أيتهما أول، ولكن فيه الأمر بالقتال، والنهي عن الاعتداء هاهنا؛ قيل: هو نهي عن قتل الذراري والنساء والشيخ الفاني، على ما جاء أنه بعث سرية أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا ولا شيخًا.

وقيل: نهاهم أن يقاتلوهم في الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. واللّه أعلم.

وقوله: {إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.

أي أنه لا يحب الاعتداء، لم يحب من اعتدى.

﴿ ١٩٠