١٩١

وقوله: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (١٩١)

قيل: لفظ {حَيْثُ} يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم في جميع الأمكنة، وفي تعميم الأمكنة تعميم الأوقات، فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام مطلقًا.

وأما قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}، فالاستثناء فيه مقيد، فلا يخرج عن ذلك العام. واللّه أعلم.

ويحتمل: أن يمنعوهم عن الدخول فيه؛ كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، وكقوله: {يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}، المنع عن الشرك إخراجًا.

وقوله: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}.

أي: الشرك أعظم جرمًا عند اللّه من القتل فيه.

وقوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}

كما ذكرنا أن هذا

وقوله: {وَاقتُلُوهُم}، كله يخرج على المجازاة لهم.

وفيه لغة أخرى: " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ".

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم، فما معنى هذا؟

قيل: يحتمل قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ}، أي: إذا قتلوا واحدًا منكم فحينئذ تقتلونهم، أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل، أو أن يقول: لا تقتلوهم حتى يقتلوا بعضكم، فإذا فعلوا ذلك فحينئذ تقتلونهم. واللّه أعلم.

وقوله: {كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}.

أي هكذا جزاء من لم يقبل نعم اللّه، ولم يستقبلها بالشكر.

ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال في الحرم أن يقتل.

﴿ ١٩١