١٩١وقوله: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (١٩١) قيل: لفظ {حَيْثُ} يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم في جميع الأمكنة، وفي تعميم الأمكنة تعميم الأوقات، فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام مطلقًا. وأما قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}، فالاستثناء فيه مقيد، فلا يخرج عن ذلك العام. واللّه أعلم. ويحتمل: أن يمنعوهم عن الدخول فيه؛ كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، وكقوله: {يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}، المنع عن الشرك إخراجًا. وقوله: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}. أي: الشرك أعظم جرمًا عند اللّه من القتل فيه. وقوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} كما ذكرنا أن هذا وقوله: {وَاقتُلُوهُم}، كله يخرج على المجازاة لهم. وفيه لغة أخرى: " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ". فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم، فما معنى هذا؟ قيل: يحتمل قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ}، أي: إذا قتلوا واحدًا منكم فحينئذ تقتلونهم، أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل، أو أن يقول: لا تقتلوهم حتى يقتلوا بعضكم، فإذا فعلوا ذلك فحينئذ تقتلونهم. واللّه أعلم. وقوله: {كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}. أي هكذا جزاء من لم يقبل نعم اللّه، ولم يستقبلها بالشكر. ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال في الحرم أن يقتل. |
﴿ ١٩١ ﴾