٢٢٩وقوله عَزَّ وَجَلَّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (٢٢٩) فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين. وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. أن له الرجعة بعد طلاقين، بذكره مرتين. وفيه أن المطلق في الطهر الثالث من غير رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة، وهو على مالك؛ لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع. والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة، كذلك رُويَ عن رسول اللّه - صَلَّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -، أنه سئل عن " التسريح بإحسان "، فقال: " هو التطليقة الثالثة ". الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجيء إلى احتمال معان أن ينفي عنه التشبيه أكثر من احتمال الحدود التي في الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما فهموا، وقد قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. وقوله: {حُدُودُ اللّه}. قيل: أحكام اللّه وسننه. وقيل: أوامره ونواهيه. وقيل: آدابه وهو واحد. وقوله: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. يحتمل وجهين: يحتمل: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه} مستحل بها، فيكفر بتعديه ذلك، فهو ظالم - ظلم كفر. ويحتمل. {وَمَنْ يَتَعَدَّ} تجاوز أمر اللّه وما نهاه عنه غير مستحل لها، فهو ظالم نفسه، غير كافر. |
﴿ ٢٢٩ ﴾