٢٧٩

وقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

عن ابن عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعالى عنه - قال: فمن كان مقيمًا على الربا مستحلًا له لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه: فإن تاب ونزع عنه، وإلا ضرب عنقه.

وقوله تعالى: {فَأْذَنُوا}، فيه لغتان: بالقطع، والوصل.

فمن قرأ بالقطع، فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال.

ومن قرأ بالوصل، فهو على العلم، كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا.

وقوله تعالى: {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}:

عن ابن عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعالى عنه - قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}، أي: {لَا تَظْلِمُونَ} فتربون، {وَلَا تُظْلَمُونَ}: فتنقصون.

وقتادة - رضي اللّه تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال.

﴿ ٢٧٩