٩

وقوله - جل وعز -: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ... (٩)

قيل: هو الرجل يحضره الموت، وله ولد صغار، فيقو له آخر: أوص بكذا، أو أعتق كذا، أو افعل كذا، ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: {فَلْيَتَّقُوا اللّه}، وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله - عز وجل -: {وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}، وهو قول ابن عَبَّاسٍ رضي اللّه عنه.

وقيل: هو الرجل يحضره الموت، فيقول له مَنْ يحضره: اتق اللّه، وأمسك عليك لولدك الصغار والضعفاء، ليس أحد أحق بمالك منهم، ولا توصِ من مالك، شيئًا.

فنهي أن يقال له ذلك؛ لما لو كان هو الموصي، وله ورثة صغار ضعفاء، أحبَّ بألا يقال له ذلك؛ فكذلك لا يقول هو له. والأول أشبه.

وقوله: {وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}.

قيل: عدلًا؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الدَّين والوصية، ولا يجور في الوصية.

وعن ابن عَبَّاسٍ - رضي اللّه عنه - قال: نهي من حضر منهم مريضا عند الموت أن يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة، أو في سبيل اللّه؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين أو حق.

﴿ ٩