٢٢

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (٢٢) حرم - اللّه تعالى - على الأبناء نكاح نساء الآباء، وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة: أن أبا قيس توفي فعمد ابنه - يقال له: محصن - فتزوج امرأة أبيه، فنهى اللّه - تعالى - عن ذلك، فقال - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

وقيل: إن رجلًا من أصحاب رسول اللّه - صَلَّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ - خرج سالاًّ سيفه؛ فقيل له: ما شأنك؟ فقال: إن رجلاً تزوج بامرأة أبيه، فهذا إذا تزوجها مستحِلًّا لها، فهو يكفر لذلك: كأن قصد قتله؛ وكذلك حرم اللّه - سبحانه وتعالى - على الآباء نكاح نساء الأبناء بقوله - تعالى -: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا}: أي: إنكم إذا انتهيتم عن ذلك في الائتناف يغفر لكم ما قد سلف، وإن كان فاحشة وقيل: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قبل: التحريم.

{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} أي: صار فاحشة في الإسلام:

{وَمَقْتًا} قيل: بغضًا.

{وَسَاءَ سَبِيلًا} أي: بئس المسلك تزوج نساء الآباء.

ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقها، فيتزوجها ابنه، فيمقت ذلك الأب ويبغض.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَسَاءَ سَبِيلًا}: أي: بئس السبيل نكاح امرأة أبيه، حيث مقت أبيه وبئس مقت أبيه المسلك.

﴿ ٢٢