١٩٠قوله تعالى : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } فيها قولان : أحدهما : أنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال المشركين ، أُمِرَ المسلمون فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين ، والكف عمن كف عنهم ، ثم نُسِخَتْ بسورة براءة ، وهذا قول الربيع ، وابن زيد . والثاني : أنها ثابتة في الحكم ، أُمِرَ فيها بقتال المشركين كافة ، والاعتداء الذي نهوا عنه : قتل النساء والولدان ، وهذا قول ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد . وفي قوله تعالى : { وَلاَ تَعْتَدُوا } ثلاثة أقاويل : أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . والثاني : أنه قتل النساء والولدان . والثالث : أنه القتال على غير الدِّين . |
﴿ ١٩٠ ﴾