١٩٦

قوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه } وقرأ ابن مسعود فيما رواه عنه علقمة : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِالْبَيتِ } واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة أقاويل :

أحدها : يعني وأتموا الحج لمناسكه وسننه ، وأتموا العمرة بحدودها وسنتها ، وهذا قول مجاهد ، وعلقمة بن قيس .

والثاني : أن إتمامهما أَنْ تُحْرِمَ بهما من دُوَيْرَةِ أهلك ، وهذا قول علي ، وطاوس ، وسعيد بن جبير .

والثالث : أن إتمام العمرة ، أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم ، وإتمام الحج أن تأتي بجميع مناسكه ، حتى لا يلزم دم لجبران نقصان ، وهذا قول قتادة .

والرابع : أن تخرج من دُوَيْرَةِ أهلك ، لأجلهما ، لا تريد غيرهما من تجارة ، ولا مكسب ، وهذا قول سفيان الثوري .

والخامس : أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما ، وهذا قول الشعبي ، وأبي بردة ، وابن زيد ، ومسروق .

ثم قال تعالى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } في هذا الإحصار قولان :

أحدهما : أنه كل حابس من عدوّ ، أو مرض ، أو عذر ، وهو قول مجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وأبي حنيفة .

والثاني : أنه الإحصار بالعدوّ ، دون المرض ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، والشافعي .

وفي { فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } قولان :

أحدهما : شاةُ ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، والسدي ، وعلقمة ، وعطاء ، وأكثر الفقهاء .

والثاني : بدنة ، وهو قول عمر ، وعائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعروة ، وجعلوه فيما استيسر من صغار البُدْن وكبارها .

وفي اشتقاق الهدي قولان :

أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية .

والثاني : مأخوذ من قولهم هديتُه هَدْياً ، إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد .

ثم قال تعالى : { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .

وفي محل هدي المحصر ، ثلاثة أقاويل :

أحدها : حيث أُحْصِر من حِلٍ أو حَرَم ، وهذا قول ابن عمر ، والمِسْوَر بن مخرمة ، وهارون بن الحكم ، وبه قال الشافعي .

والقول الثاني : أنه الحَرَم ، وهو قول عليّ ، وابن مسعود ومجاهد ، وبه قال أبو حنيفة .

والقول

الثالث : أن مَحِلّهُ أن يتحلل من إحرامه بادئاً نسكه ، والمقام على إحرامه إلى زوال إحصاره ، وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فإن كان إحرامُه بعمرة لم يَفُتْ وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وعائشة ، وبه قال مالك .

ثم قال تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } معناه : فحلَقَ ، فعليه ذلك .

أما الصيام ففيه قولان :

أحدهما : صيام ثلاثة أيام ، وهذا قول مجاهد ، وعلقمة ، وإبراهيم ، والربيع ، وبه قال الشافعي .

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كصيام المتمتع ، وهو قول الحسن وعكرمة .

وأما الصدقة ففيها قولان :

أحدهما : ستة مساكين ، وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام . والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين ، وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام .

وأما النسك فشاة .

ثم قال تعالى : { فَإِذَا أَمِنتُم } وفيه تأويلان :

أحدهما : من خوفكم .

والثاني : من مرضكم .

{ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } اختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه المُحْصَرُ بالحج ، إذا حَلَّ منه بالإحصار ، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله ، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني ، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين ، وهذا قول الزبير .

والثاني : فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة ، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ ، وهذا قول السدي .

والثالث : فمن قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ ، وهذا قول ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، وعطاء ، والشافعي .

وفي { فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ما ذكرناه من القولين .

ثم قال تعالى : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ } اختلفوا في زمانها من الحج على قولين :

أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وطاوس ، والسدي ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والشافعي في الجديد .

والثاني : أنها أيام التشريق ، وهذا قول عائشة ، وعروة ، وابن عُمر في رواية سالم عنه ، والشافعي في القديم .

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين :

أحدهما : لا يجوز ، وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس .

والثاني : يجوز .

واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين :

أحدهما : عشر ذي الحجة ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول مجاهد ، وعطاء . والثاني : في أشهر الحج ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول طاوس .

ثم قال تعالى : { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } وفي زمانها قولان :

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم ، وهو قول مجاهد .

والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم ، وهو قول عطاء ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، والربيع .

ثم قال تعالى : { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } فيه أربعة تأويلات :

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى ، وهو قول الحسن .

والثاني : عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع .

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، أي تلك عشرة ، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها .

والرابع : تأكيد في الكلام ، وهو قول ابن عباس .

ثم قال تعالى : { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وفي حاضريه أربعة أقاويل :

أحدها : أنهم أهل الحرم ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وطاوس .

والثاني : أنهم مَن بيْن مكة والمواقيت ، وهو قول مكحول ، وعطاء .

والثالث : أنهم أهل الحَرَمِ ومَنْ قرُب منزله منه ، كأهل عرفة ، والرجيع ، وهو قول الزهري ، ومالك .

والرابع : أنهم مَن كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة ، وهو قول الشافعي .

﴿ ١٩٦