٢٠٣واذكروا اللّه في . . . . . قوله تعالى : { وَاذْكُرُواْ اللّه فِي أيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ } هي أيام منى قول جميع المفسرين ، وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام المعلومات . { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ } يعني تعجل النفْر الأول في اليوم الثاني من أيام منى . { وَمَن تَأَخَّرَ } يعني إلى النفْر الثاني ، وهو الثالث من أيام منى . { فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ } وفي الإثم ها هنا ، خمسة تأويلات : أحدها : أن من تعجل فلا إثم عليه في تعجله ، ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره ، وهذا قول عطاء . والثاني : أن من تعجل في يومين ، فمغفور له ، لا إثم عليه ، ومن تأخر فمغفور له ، لا إثم عليه ، وهذا قول ابن مسعود . والثالث : فلا إثم عليه ، إن اتّقى فيما بقي من عمره ، وهذا قول أبي العالية ، والسدي . والرابع : فلا إثم عليه ، إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الثالث ، حتى يحلّوا أيام التشريق ، وهذا قول ابن عباس . والخامس : فلا إثم عليه ، إن اتقى إصابة ما نُهِي عنه ، فيغفر له ما سلف من ذنبه ، وهذا قول قتادة . فأما المراد بذكر اللّه تعالى في الأيام المعدودات ، فهو التكبير فيها عقب الصلوات المفروضات ، وَاخْتُلِفَ فيه على أربعة مذاهب : أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح ، يوم عرفة ، إلى بعد صلاة العصر ، من آخر أيام التشريق ، وهذا قول علي رضي اللّه عنه ، وبه قال من الفقهاء أبو يوسف ، ومحمد . والثاني : أنه تكبير من صلاة الفجر ، من يوم عرفة ، إلى صلاة العصر ، من يوم النحر ، وهذا قول ابن مسعود ، وبه قال من الفقهاء أو حنيفة . والثالث : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر ، من يوم النحر ، إلى بعد صلاة العصر ، من آخر أيام التشريق ، وهذا قول زيد بن ثابت . والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر ، من يوم النحر ، إلى آخر صلاة الصبح ، من آخر التشريق ، وهذا قول عبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن عمر ، وبه قال من الفقهاء الشافعي . |
﴿ ٢٠٣ ﴾