٢٢٦

قوله تعالى : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } معنى

قوله تعالى : { يُؤْلُونَ } أي يقسمون ، والألية : اليمين ، قال الشاعر :

كُفِينا مَنْ تعنّت من نِزَار

وأحلَلْنا إليه مُقسِمينا

وفي الكلام حذف ، تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما دل عليه ظاهر الكلام .

واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين :

أحدهما : هي اليمين باللّه وحده .

والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا القولين عن الشافعي .

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل :

أحدها : هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها ، أن لا يجامعها في فرجها ، وأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير الغضب فليس بمولٍ ، وهو قول عليّ ، وابن عباس وعطاء .

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها ، سواء كان في غضب أو غير غضب ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشافعي .

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره ، كقوله واللّه لأسوءنك أو لأغيظنك ، وهو قول ابن المسيب ، والشعبي ، والحكم .

ثم قال تعالى : { فَإِن فَاؤُوا } يعني رجعوا ، والفيء والرجوع من حال إلى حال ، ل

قوله تعالى : { حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّه } " [ الحجرات : ٩ ] أي ترجع ، ومنه قول الشاعر :

ففاءَتْ ولم تَقْضِ الذي أقبلت له

ومِنْ حَاجَةِ الإنسانِ ما ليْسَ قاضيا

وفي الفيء ثلاثة تأويلات :

أحدها : الجماع لا غير ، وهو قول ابن عباس ، ومن قال إن المُوِلَي هو الحالف على الجماع دون غيره .

والثاني : الجماع لغير المعذور ، والنية بالقلب وهو قول الحسن وعكرمة .

والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ، قاله ابن مسعود ، ومن قال إن المُولي هو الحالف على مساءة زوجته .

ثم قال تعالى : { فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وفيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة ، قاله عليّ وابن عباس وسعيد بن المسيب .

والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطها ، وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث براً ، قاله الحسن ، وإبراهيم .

والثالث : غفور لمأثم اليمين ، رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير ، قاله ابن زيد .

﴿ ٢٢٦