٢٣٠

وقوله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا } فيه قولان :

أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي .

والثاني : أن ذلك تخيير ل

قوله تعالى : { أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ، وهو قول مجاهد .

{ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ } يعني أنها لا تحل للزوج المطلق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر ، وفيه قولان :

أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل ، وهو قول سعيد بن المسيب .

والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني ، حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، للسنّة المروية فيه ، وهو قول الجمهور .

﴿ ٢٣٠