٢٣٠وقوله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا } فيه قولان : أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي . والثاني : أن ذلك تخيير ل قوله تعالى : { أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ، وهو قول مجاهد . { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ } يعني أنها لا تحل للزوج المطلق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر ، وفيه قولان : أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل ، وهو قول سعيد بن المسيب . والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني ، حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، للسنّة المروية فيه ، وهو قول الجمهور . |
﴿ ٢٣٠ ﴾