٢٣٤قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } يعني بالتربص زمان العِدّة في المتوَّفى زوجُها ، وقيل في زيادة العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن المسيب وأبو العالية أن اللّه تعالى ينفخ الروح في العشرة ، ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليباً لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل ، فكان تغليب الأوائل على الثواني أوْلى . واختلفوا في وجوب الإِحْدَادِ فيها على قولين : أحدهما : أن الإِحْدَاد فيها واجب ، وهو قول ابن عباس ، والزهري . والثاني : ليس بواجب ، وهو قول الحسن . روى عبد اللّه ابن شداد بن الهاد ، عن أسماء بنت عُمَيس قالت : لمّا أصيب جعفر بن أبي طالب ، قال لي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : { تَسَلَّبي ثَلاَثاً ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ }. والإِحْدَادُ : الامتناع من الزينة ، والطيب ، والترجل ، والنُّقْلة . ثم قال تعالى : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعَلنَّ فِي أَنْفُسِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } فإن قيل : فما المعنى في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء أجلهن ؟ ففيه جوابان : أحدهما : أن الخطاب تَوَجّه إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام العِدّة ، فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام عددهن . والثاني : أنه لا جناح على الرجال في نكاحهن بعد انقضاء عِدَدِهن . ثم قوله تعالى : { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } تأويلان : أحدهما : من طيب ، وتزْين ، ونقلة من مسكن ، وهو قول أبي جعفر الطبري . والثاني : النكاح الحلال ، وهو قول مجاهد . وهذه الآية ناسخة ل قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إِلَى الْحَولِ غَيرَ إِخْرَاج } " [ البقرة : ٢٤٠ ] فإن قيل : فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون متأخراً ، قيل هو في التنزيل متأخر ، وفي التلاوة متقدم . فإن قيل : فَلِمَ قُدِّم في التلاوة مع تأخره في التنزيل ؟ قيل : ليسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ ما بعده من المنسوخ أجزأه . |
﴿ ٢٣٤ ﴾