٢٣٦قوله تعالى : { لاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } وقرأ حمزة والكسائي : { تُمَاسُّوهُنَّ } . { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } . وفيه قولان : أحدهما : معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . والفريضة : الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها ، وأصل الفرض : الواجب ، كما قال الشاعر : كانت فريضة ما أتيت كما كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء ، يعني أوجب له ذلك . ثم قال تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ } أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار . واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : أحدها : أن المتعة الخادم ، ودون ذلك الوَرِق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول ابن عباس . والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول أبي حنيفة . والثالث : أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم ، وهو قول الشافعي . ثم قال تعالى : { مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل : أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة ، وهو قول الحسن ، وأبي العالية . والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ، فلا متعة لها ، وهو قول ابن عمر ، وسعيد بن المسيب . والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق ، وهو قول الشافعي . والرابع : أنها غير واجبة ، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد ، وهو قول شريح ، والحكم . |
﴿ ٢٣٦ ﴾