٢٣٦

قوله تعالى : { لاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } وقرأ حمزة والكسائي : { تُمَاسُّوهُنَّ } .

{ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } . وفيه قولان :

أحدهما : معناه ولم تفرضوا لهن فريضة .

والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . والفريضة : الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها ، وأصل الفرض : الواجب ، كما قال الشاعر :

كانت فريضة ما أتيت كما

كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ

وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء ، يعني أوجب له ذلك .

ثم قال تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ } أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار . واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن المتعة الخادم ، ودون ذلك الوَرِق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول ابن عباس .

والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول أبي حنيفة .

والثالث : أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم ، وهو قول الشافعي .

ثم قال تعالى : { مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل :

أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة ، وهو قول الحسن ، وأبي العالية .

والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ، فلا متعة لها ، وهو قول ابن عمر ، وسعيد بن المسيب .

والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق ، وهو قول الشافعي .

والرابع : أنها غير واجبة ، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد ، وهو قول شريح ، والحكم .

﴿ ٢٣٦