٢٣٧

قوله تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } وهو أول الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارهاً ، لرواية سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) أنه قال : { إِنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُحِبُّ الذوَّاقِينَ وَلا الذَّوَّاقَاتِ }. يعني الفراق بعد الذوق .

ثم قال تعالى : { وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً } يعني صداقاً { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم } فيه قولان :

أحدهما : معناه فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن ، { إلاَّ أَن يَعْفُونَ } يعني به عفو الزوجة ، ليكون عفوها أدعى إلى خِطْبَتِها ، ويرغّب الأزواج فيها .

ثم قال تعالى : { أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وطاووس ، والحسن ، وعكرمة ، والسدي .

الثاني : هو الزوج ، وبه قال علي ، وشريح ، وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ، ومجاهد ، وأبو حذيفة .

والثالث : هو أبو بكر ، والسيد في أمته ، وهو قول مالك .

ثم قال تعالى : { وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } وفي المقصود بهذا الخطاب قولان :

أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده ، وهو قول الشعبي .

والثاني : أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو قول ابن عباس . وفي قوله : { أَقْرَبُ لِلتَّقوَى } تأويلان :

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظُلْمَ صاحبه .

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي اللّه .

﴿ ٢٣٧