٢٦٧

يا أيها الذين . . . . .

قوله تعالى : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } فيه أربعة أقاويل :

أحدها : يعني به الذهب والفضة ، وهو قول عليّ عليه السلام .

والثاني : يعني التجارة ، قاله مجاهد .

والثالث : الحلال .

والرابع : الجيد .

{ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } من الزرع والثمار .

وفي الكسب وجهان محتملان :

أحدهما : ما حدث من المال المستفاد .

والثاني : ما استقر عليه المِلك من قديم وحادث .

واختلفوا في هذه النفقة على قولين :

أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني .

والثاني : هي في التطوع ، قاله بعض المتكلمين .

{ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } التيمم : التعمد ، قال الخليل : تقول أَمَمْتُه إذا قصدت أَمَامَه ، ويَمَّمْتُه إذا تعمدته من أي جهة كان ، وقال غيره : هما سواء ، والخبيث : الرديء من كل شيء ، وفيه هنا قولان :

أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة ، فنزلت هذه الآية ، وهو قول عليٍّ ، والبراء بن عازب .

والثاني : أن الخبيث هو الحرام ، قاله ابن زيد .

{ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ } فيه أربعة تأويلات :

أحدها : إلا أن تتساهلوا ، وهو قول البراء بن عازب .

والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن ، قاله ابن عباس .

والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج .

والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه ، قاله السدي ، وقال الطِّرِمّاح :

لم يفتنا بالوِتر قوم وللضيْ

م رجال يرضون بالإغماضِ

﴿ ٢٦٧