٢٨٠

قوله عز وجل : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } قيل إن في قراءة أُبَيٍّ { ذَا عُسْرَةٍ } وهو جائز في العربية .

وفيه قولان :

أحدهما : أن الإِنظار بالعسرة واجب في دَيْن الربا خاصّة ، قاله ابن عباس ، وشريح .

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دَيْن ، لظاهر الآية ، وهو قول

عطاء ، والضحاك ، وقيل إن الإِنظار بالعسرة في دَيْن الربا بالنص ، وفي غيره من الديون بالقياس .

وفي قوله : { إِلَى مَيْسَرَةٍ } قولان :

أحدهما : مفعلة من اليسر ، وهو أن يوسر ، وهو قول الأكثرين .

والثاني : إلى الموت ، قاله إبراهيم النخعي . { وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ } يعني وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الدّيْن خير لكم من أن تُنظروه ، روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا ، فدعوا الربا والرُّبْية ، وإن نبي اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قبض قبل أن يفسرها .

﴿ ٢٨٠