٢٨٢

يا أيها الذين . . . . .

قوله عز وجل : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ } إلى آخر الآية . في { تداينتم } تأويلان :

أحدهما : تجازيتم .

والثاني : تعاملتم .

وفي { فَاكْتُبُوهُ } قولان :

أحدهما : أنه ندب ، وهو قول أبي سعيد الخدري ، والحسن ، والشعبي .

والثاني : أنه فرض ، قاله الربيع ، وكعب .

{ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } وعَدْل الكاتب ألاّ يزيد [ فيه ] إضراراً بمن هو عليه ، ولا ينقص منه ، إضراراً بمن هو له .

{ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّه فَلْيَكْتُبْ } وفيه أربعة أقاويل :

أحدهما : أنه فرض على الكفاية كالجهاد ، قاله عامر .

والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه ، قاله الشعبي أيضاً .

والثالث : أنه ندب ، قاله مجاهد .

والرابع : أن ذلك منسوخ ب

قوله تعالى : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } ، قاله الضحاك .

{ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ } يعني على الكاتب ، ويقرُّ به عند الشاهد .

{ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً } أي لا ينقص منه شيئاً .

{ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً } فيه أربعة تأويلات :

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب ، وهو قول مجاهد .

والثاني : أنه الصبي والمرأة ، قاله الحسن .

والثالث : أنه المبذر لماله ، المُفْسِد في دينه ، وهو معنى قول الشافعي .

والرابع : الذي يجهل قدر المال ، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره .

{ أَوْ ضَعِيفاً } فيه تأويلان :

أحدهما : أنه الأحمق ، قاله مجاهد ، والشعبي .

والثاني : أنه العاجز عن الإِملاء إما بِعيٍّ أو خُرْسٍ ، قاله الطبري .

{ أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ } فيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه العييّ الأخرس ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنه الممنوع عن الإِملاء إما بحبس أو عيبة .

والثالث : أنه المجنون .

{ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } فيه تأويلان :

أحدهما : وليّ مَنْ عليه الحق ، وهو قول الضحاك ، وابن زيد .

والثاني : وليّ الحق ، وهو صاحبه ، قاله ابن عباس ، والربيع .

{ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُمْ } فيه قولان :

أحدهما : من أهل دينكم .

والثاني : من أحراركم ، قاله مجاهد .

{ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } يعني فإن لم تكن البينة برجلين ، فبرجل وامرأتين { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ } فيه قولان :

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول ، وهو قول الجمهور .

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا ، وهو قول شريح ، وعثمان البتّي ، وأبي ثور .

{ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } فيه وجهان :

أحدهما : لئلا تضل ، قاله أهل الكوفة .

والثاني : كراهة أن تضل ، قاله أهل البصرة .

وفي المراد به وجهان :

أحدهما : أن تخطىء .

والثاني : أن تَنْسَى ، قاله سيبويه . { فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } فيه تأويلان :

أحدهما : أنها تجعلها كَذَكَرٍ من الرجال ، قاله سفيان بن عيينة .

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت ، قاله قتادة ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد .

{ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } فيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والربيع .

والثاني : لإِقامتها وأدائها عند الحاكم ، قاله مجاهد ، والشعبي ، وعطاء .

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً ، قاله الحسن .

واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه ندب وليس بفرض ، قاله عطاء ، وعطية العوفي .

والثاني : أنه فرض على الكفاية ، قاله الشعبي .

والثالث : أنه فرض على الأعيان ، قاله قتادة ، والربيع .

{ وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ } وليس يريد بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود .

{ ذلكم أقسط عند اللّه } أي أعدل ، يقال : أَقْسَطَ إِذا عَدَلَ فهو مُقْسِط ، قال تعالى : { وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } " [ الحجرات : ٩ ] وقَسَطَ إذا جار ، قال تعالى : { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً } " [ الجن : ١٤ ] . { وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ } فيه وجهان :

أحدهما : أصحُّ لها ، مأخوذ من الاستقامة .

والثاني : أحفظ لها ، مأخوذ من القيام ، بمعنى الحفظ .

{ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ } يحتمل وجهين :

أحدهما : ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره .

والثاني : ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل .

{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } يحتمل وجهين :

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن .

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة .

{ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } يحتمل وجهين :

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد .

والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت .

{ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا } يعني أنه غير مأمور بكتْبِه وإن كان مباحاً .

{ وَأَشَهِدُوآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } فيه قولان :

أحدهما : أنه فرض ، وهو قول الضحاك ، وداود بن علي .

والثاني : أنه ندب ، وهو قول الحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي .

{ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } فيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يُمْل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يُستشهد ، قاله طاووس ، والحسن ، وقتادة .

والثاني : أن المضارّة أن يمنع الكاتب أن يكتب ، ويمنع الشاهد أن يشهد ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء .

والثالث : أن المضارّة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران ، قاله عكرمة ، والضحاك ، والسدي ، والربيع .

ويحتمل تأويلاً رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة .

{ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } فيه تأويلان :

أحدهما : أن الفسوق المعصية ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك .

والثاني : أنه الكذب ، قاله ابن زيد .

ويحتمل ثالثاً : أن الفسوق المأثم .

﴿ ٢٨٢