٢٨٢يا أيها الذين . . . . . قوله عز وجل : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ } إلى آخر الآية . في { تداينتم } تأويلان : أحدهما : تجازيتم . والثاني : تعاملتم . وفي { فَاكْتُبُوهُ } قولان : أحدهما : أنه ندب ، وهو قول أبي سعيد الخدري ، والحسن ، والشعبي . والثاني : أنه فرض ، قاله الربيع ، وكعب . { وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } وعَدْل الكاتب ألاّ يزيد [ فيه ] إضراراً بمن هو عليه ، ولا ينقص منه ، إضراراً بمن هو له . { وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّه فَلْيَكْتُبْ } وفيه أربعة أقاويل : أحدهما : أنه فرض على الكفاية كالجهاد ، قاله عامر . والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه ، قاله الشعبي أيضاً . والثالث : أنه ندب ، قاله مجاهد . والرابع : أن ذلك منسوخ ب قوله تعالى : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } ، قاله الضحاك . { وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ } يعني على الكاتب ، ويقرُّ به عند الشاهد . { وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً } أي لا ينقص منه شيئاً . { فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً } فيه أربعة تأويلات : أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب ، وهو قول مجاهد . والثاني : أنه الصبي والمرأة ، قاله الحسن . والثالث : أنه المبذر لماله ، المُفْسِد في دينه ، وهو معنى قول الشافعي . والرابع : الذي يجهل قدر المال ، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره . { أَوْ ضَعِيفاً } فيه تأويلان : أحدهما : أنه الأحمق ، قاله مجاهد ، والشعبي . والثاني : أنه العاجز عن الإِملاء إما بِعيٍّ أو خُرْسٍ ، قاله الطبري . { أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أنه العييّ الأخرس ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه الممنوع عن الإِملاء إما بحبس أو عيبة . والثالث : أنه المجنون . { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } فيه تأويلان : أحدهما : وليّ مَنْ عليه الحق ، وهو قول الضحاك ، وابن زيد . والثاني : وليّ الحق ، وهو صاحبه ، قاله ابن عباس ، والربيع . { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُمْ } فيه قولان : أحدهما : من أهل دينكم . والثاني : من أحراركم ، قاله مجاهد . { فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } يعني فإن لم تكن البينة برجلين ، فبرجل وامرأتين { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ } فيه قولان : أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول ، وهو قول الجمهور . والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا ، وهو قول شريح ، وعثمان البتّي ، وأبي ثور . { تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } فيه وجهان : أحدهما : لئلا تضل ، قاله أهل الكوفة . والثاني : كراهة أن تضل ، قاله أهل البصرة . وفي المراد به وجهان : أحدهما : أن تخطىء . والثاني : أن تَنْسَى ، قاله سيبويه . { فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } فيه تأويلان : أحدهما : أنها تجعلها كَذَكَرٍ من الرجال ، قاله سفيان بن عيينة . والثاني : أنها تذكرها إن نسيت ، قاله قتادة ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد . { وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والربيع . والثاني : لإِقامتها وأدائها عند الحاكم ، قاله مجاهد ، والشعبي ، وعطاء . والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً ، قاله الحسن . واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه ندب وليس بفرض ، قاله عطاء ، وعطية العوفي . والثاني : أنه فرض على الكفاية ، قاله الشعبي . والثالث : أنه فرض على الأعيان ، قاله قتادة ، والربيع . { وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ } وليس يريد بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود . { ذلكم أقسط عند اللّه } أي أعدل ، يقال : أَقْسَطَ إِذا عَدَلَ فهو مُقْسِط ، قال تعالى : { وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } " [ الحجرات : ٩ ] وقَسَطَ إذا جار ، قال تعالى : { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً } " [ الجن : ١٤ ] . { وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ } فيه وجهان : أحدهما : أصحُّ لها ، مأخوذ من الاستقامة . والثاني : أحفظ لها ، مأخوذ من القيام ، بمعنى الحفظ . { وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ } يحتمل وجهين : أحدهما : ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره . والثاني : ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل . { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } يحتمل وجهين : أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن . والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة . { تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } يحتمل وجهين : أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت . { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا } يعني أنه غير مأمور بكتْبِه وإن كان مباحاً . { وَأَشَهِدُوآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } فيه قولان : أحدهما : أنه فرض ، وهو قول الضحاك ، وداود بن علي . والثاني : أنه ندب ، وهو قول الحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي . { وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يُمْل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يُستشهد ، قاله طاووس ، والحسن ، وقتادة . والثاني : أن المضارّة أن يمنع الكاتب أن يكتب ، ويمنع الشاهد أن يشهد ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء . والثالث : أن المضارّة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران ، قاله عكرمة ، والضحاك ، والسدي ، والربيع . ويحتمل تأويلاً رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } فيه تأويلان : أحدهما : أن الفسوق المعصية ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك . والثاني : أنه الكذب ، قاله ابن زيد . ويحتمل ثالثاً : أن الفسوق المأثم . |
﴿ ٢٨٢ ﴾