٢٨٣قوله عز وجل : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : فرُهُن ، وقرأ الباقون فرِهَانٌ ، وفيها قولان : أحدهما : أن الرُّهُن في الأموال ، والرِّهَان في الخيل . والثاني : أن الرِّهَان جمع ، والرُهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر ، قاله الكسائي ، والفراء . وفي قوله : { مَّقْبُوضَةٌ } وجهان : أحدهما : أن القبض من تمام الرهن ، وهو قبل القبض غير تام ، قاله الشافعي ، وأبو حنيفة . والثاني : لأنه من لوازم الرهن ، وهو قبل القبض التام ، قاله مالك . وليس السفر شرطاً في جواز الرهن ، لأن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌ ، ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطاً فيه لأنه زيادة وثيقة . { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن . { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } يعني في أداء الحق وترك المُطْل به . { وَلْيَتَّقِ اللّه رَبَّهُ } في ألا يكتم من الحق شيئاً . { وَلاَ تَكْتُمُوا الشِّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ } فيه تأويلان : أحدهما : معناه فاجر قلبه ، قاله السدي . والثاني : مكتسب لإِثم الشهادة . |
﴿ ٢٨٣ ﴾