٢٨٣

قوله عز وجل : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : فرُهُن ، وقرأ الباقون فرِهَانٌ ،

وفيها قولان :

أحدهما : أن الرُّهُن في الأموال ، والرِّهَان في الخيل .

والثاني : أن الرِّهَان جمع ، والرُهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر ، قاله الكسائي ، والفراء .

وفي قوله : { مَّقْبُوضَةٌ } وجهان :

أحدهما : أن القبض من تمام الرهن ، وهو قبل القبض غير تام ، قاله الشافعي ، وأبو حنيفة .

والثاني : لأنه من لوازم الرهن ، وهو قبل القبض التام ، قاله مالك .

وليس السفر شرطاً في جواز الرهن ، لأن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌ ، ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطاً فيه لأنه زيادة وثيقة .

{ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن .

{ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } يعني في أداء الحق وترك المُطْل به .

{ وَلْيَتَّقِ اللّه رَبَّهُ } في ألا يكتم من الحق شيئاً .

{ وَلاَ تَكْتُمُوا الشِّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ } فيه تأويلان :

أحدهما : معناه فاجر قلبه ، قاله السدي .

والثاني : مكتسب لإِثم الشهادة .

﴿ ٢٨٣