٣{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَآءِ } فيه أربع تأويلات : أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلواْ في نكاح اليتامى ، فانكحوا ما حَلَّ لكم من غيرهن من النساء ، وهو قول عائشة رضي اللّه عنها . والثاني : أنهم كانواْ يخافون ألاّ يعدلوا في أموال اليتامى ، ولا يخافون أن لا يعدلواْ في النساء ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ، يريد كما خفتم ألاّ تعدلواْ في أموال اليتامى ، فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والسدي ، وقتادة . والثالث : أنهم كانوا يتوقَّون أموال اليتامى ولا يتوقَّون الزنى ، فقال كما خفتم في أموال اليتامى ، فخافواْ الزنى ، وانحكوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا قول مجاهد . والرابع : إن سبب نزولها ، أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير عدد محصور ، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته ، وقَلَّ مالُه ، مدّ يده إلى ما عنده من أموال الأيتام ، فأنزل اللّه تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَاءِ } . وفي قوله تعالى : { مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَاءِ } قولان : أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانحكوا من النساء ما حلَّ . وهذا قول الفراء . والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانحكوا النساء نكاحاً طيباً . وهذا قول مجاهد . { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا قول عكرمة . { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } معدول به عن اثنين وثلاث وأربع ، وكذلك أُحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع ، وهو اسم للعدد معرفة ، وقد جاء الشعر بمثل ذلك ، قال تميم بن أبي مقبل : ترى العثرات الزُّرْق تحت لَبَانِه أُحاد ومثْنى أضعفتها كواهِله وقال آخر : قتلنا به من بين مَثْنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته إلا في بيت للكميت ، فإنه قال في العشرة عُشار وهو قوله : فلم يَسْتَرِيَثُوكَ حتى رَمِدْ ت فوق الرجال خِصالاً عشاراً وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة ، وأنشد قول الشاعر : ضربت خماس ضربة عبشمي أدار سداس ألاَّ يستقيما { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا } يعني في الأربع ، { فَوَاحِدَةً } يعني من النساء . { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني في الإماء . { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أَلاَّ يكثر مَنْ تعولون ، وهو قول الشافعي . والثاني : معناه ألاّ تضلواْ ، وهو قول ابن إسحاق ، ورواه عن مجاهد . والثالث : ألا تميلوا عن الحق وتجوروا وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وعكرمة . وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام المسمّاة ، وأنشد عكرمة بيتاً لأبي طالب : بميزان قسط لا يَخيسُ شعيرةً ووازن صِدْقٍ وزنهُ غير عائل أي غير مائل . وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان قسطٍ لا أعول . |
﴿ ٣ ﴾