١٢ولكم نصف ما . . . . . قوله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن ابن عباس ، رواه طاووس عنه . والثاني : أنهم من عدا الوالد ، وهو قول الحكم بن عيينة . والثالث : أنهم من عدا الولد والوالد ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، والمشهور عن ابن عباس . وقد روى الشعبي قال : قال أبو بكر : قد رأيت في الكلالة رأياً ، فإن كان صواباً فمن اللّه وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمنِّي واللّه منه بريء ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد . فلما اسْتُخْلِفَ عمر قال : إني لأستحي من اللّه أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ثم اختلفواْ في المُسَمَّى كلالة على ثلاثة أقاويل : أحدها : أن الكلالة الميت ، وهو قول ابن عباس ، والسدّي . والثاني : أنه الحي الوارث ، وهو قول ابن عمر . والثالث : أنه الميت والحي ، وهو قول ابن زيد . وأصل الكلالة الإِحاطة ، ومنه الإكليل سمي بذلك لإِحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإِحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . |
﴿ ١٢ ﴾