١٥

قوله تعالى : { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ } يعني بالفاحشة : الزنى .

{ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ } يعني بيِّنة يجب بها عليهن الحد .

{ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ } اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين :

{ أَوْ يَجْعَلَ اللّه لَهُنَّ سَبِيلاً } يعني بالسبيل الحد ، وروي عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) أنه قال : { خُذُواْ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّه لَهُنَّ سَبِيلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ }. واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيِّب على قولين :

أحدهما : أنه منسوخ ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء .

والثاني : أنه ثابت الحكم ، وبه قال قتادة ، وداود بن علي ، وهذه الآية عامة في البكر والثيب ، واخْتُلِفَ في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد ، فمن قال : هي حد ، جعلها منسوخة بآية النور ، ومن قال : هي مُوعد بالحد ، جعلها ثابتة .

﴿ ١٥