٢١

قوله تعالى : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } فيه قولان :

أحدهما : أن { الإفضاء } الجماع ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي .

والثاني : أنه الخلوة ، وهو قول أبي حنيفة .

{ وَأَخَذْنَ مِنكم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } فيه ثلاثة أقاويل :

 أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج ، وهو قول مجاهد .

والثاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وهو قول الضحاك ، والسدي ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة .

والثالث : أنه ما رواه موسى بن عبيدة ، صعدة بن يسار عن ابن عمر أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قال : { أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِندَكُم عَوانٌ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللّه وَاسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّه فَلَكُم عَلَيهِنَّ حَقٌ وَلَهُنَّ عَلَيكُم حَقٌ ، وَمِنْ حَقِّكُم عَلَيهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فَرشَكُم أَحدَاً وَلاَ يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }. واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين :

أحدهما : أنها محكمة ، لا يجوز له أن يْأخذ منها شيئاً مما أعطاها سواء

كانت هي المريدة للطلاق أو هو ، وهو قول بكر بن عبد اللّه المزني .

والثاني : أنها منسوخة ب

قوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه } ، وهذا قول ابن زيد .

وقال أبو جعفر الطبري وغيره : حكمها ثابت عند عن خوف النشوز فيجوز أن يفاديها .

﴿ ٢١