٢٢

قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } فيه أربعة أقاويل :

أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يَحْلُفْون الآباء على نسائهم ، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذواْ به إذا اجتنبوه في الإسلام ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة وعطاء ، وعكرمة .

والثاني : يعني لا تنكحواْ كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد ، إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه ، وهذا قول بعض التابعين .

والثالث : معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز ، إلا ما قد سلف منهم بالزنى والسفاح ، فإن نكاحهن حلال لكم ، لأنهن لم يَكُنَّ حلالاً ، وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ، وهذا قول ابن زيد .

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به ، قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع ، ومنهم من جعله بمعنى لكن .

{ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً } والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه ، ومنه قولهم قد مقته الناس إذا أبغضوه ، ورجل مقيت ، وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي .

{ وَسَاءَ سَبِيلاً } يعني طريقاً .

﴿ ٢٢