٢٩

يا أيها الذين . . . . .

قوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تِأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } فيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه الزنى ، والقمار ، والبخس ، والظلم ، وهو قول السدي .

والثاني : العقود الفاسدة ، وهو قول ابن عباس .

والثالث : أنه نهى أن يأكل الرجل طعام قِرى وأَمَر أن يأكله شِرى ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور : { وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ } " [ النور : ٦١ ] إلى قوله : { أَوْ أَشْتَاتاً } وهو قول الحسن ، وعكرمة .

{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } فيه قولان :

أحدهما : أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة .

والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق ، وهو قول شريح ، وابن سيرين ، والشعبي .

وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : { البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلمٍ أَنْ يَغِشَّ مٌسْلِماً }. { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } فيه قولان :

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول عطاء ، والسدي ، وإنما كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا كنفس واحدة ، ومنه

قوله تعالى : { فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ } " [ النور : ٦١ ] .

والثاني : نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر .

﴿ ٢٩