٣٥{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا } يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه ، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه ، وأما من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه ، وقيل لأنه قد صار في شق بالعداوة والمباعدة . { فَابْعَثْواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا } وفي المأمور بإيفاد الحكمين ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان ، وهو قول سعيد بن جبير ، والضحاك . والثاني : الزوجان ، وهو قول السدي . والثالث : أحد الزوجين وإن لم يجتمعا . { إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً } يعني الحَكَمَين . { يُوَفِقِ اللّه بَيْنَهُمَا } يحتمل وجهين : أحدهما : يوفق اللّه بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . والثاني : يوفق اللّه بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَكَمَين ، والحكمين للإصلاح . وفي الفُرْقَةِ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . والثاني : لهما ذلك لأن الحَكَم مشتق من الحُكم فصار كالحاكم بما يراه صلاحاً . |
﴿ ٣٥ ﴾