٣٤قوله تعالى : { إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } فيه ستة أقاويل ، أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم فى الأرض فساداً بإسلامهم ، فأما المسلمون فلا يتسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة . الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإِمام قبل القدرة عليهم ، فأما التائب بغير أمان فلا ، وهذا قول عليّ عليه السلام ، والشعبي ، وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل ، وسفك الدماء ، وأخذ الأموال ، وجاء تائباً من قبل القدرة عليه ، فقبل عليّ توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال . والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء تائباً قبل القدرة عليه ، وهذا قول عروة بن الزبير . والرابع : إن كان في دار الإٍسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ، وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [ وتاب ] لم [ تسقط ] عنه توبته شيئاً من عقوبته ، وهذا قول ابن عمر ، وربيعة ، والحكم بن عيينة . والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود اللّه تعالى دون حقوق الآدميين ، وهذا قول الشافعي . والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء ، وهذا مذهب مالك . |
﴿ ٣٤ ﴾