٤١

يا أيها الرسول . . . . .

قوله تعالى : { يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ } يعني به المنافقين المظهرين للإِيمان المبطنين للكفر .

{ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ } يعني اليهود .

{ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ } ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا من بعدهم ، وهذا قول الحسن ، والزجاج .

والثاني : أن معنى قوله : { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ } أى قائلون للكذب عليك . و { سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ } يعني فى قصة الزاني المحصن من اليهود الذي حكم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فأنكروه ، وهذا قول ابن عباس .

{ يُحرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضَعِهِ } فيه قولان :

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) غيروه بالكذب عليه ، وهذا قول الحسن .

والثاني : هو تغيير حكم اللّه تعالى في جَلْد الزاني بدلاً من رجمه ، وقيل في إسقاط القود عند استحقاقه .

{ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ } فيه قولان :

أحدهما : أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) ليحكم بينهم وقالوا : إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا تقبلوه ، فقام النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) إلى مدارس توارتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة ، فأتى عبد اللّه بن صوريا ، وكان أعور ، وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم ؟ فأمسك ، فلم يزل به حتى اعترف ، فأمر بهما النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) فَرُجِمَا ، قال عبد اللّه : وكنت فيمن رجمه وأنه ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتت ، ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل اللّه تعالى هذه الآية وهذا قول ابن عباس ، وجابر ، وسعيد بن المسيب ، والسدي ، وابن زيد .

والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم ، قال الكلبي : قتلت بنو النضير رجلاً من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية ، وإذا قتلت بنو قريظة منهم رجلاً لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية ، قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه وإن أفتاكم بالقود فردوه ، وهذا قول قتادة .

{ وَمَن يُرِدِ اللّه فِتْنَتَهُ } فيه ثلاث تأويلات .

أحدها : عذابه ، وهذا قول الحسن .

والثاني : إضلاله ، وهو قول السدي .

والثالث : فضيحته ، وهو قول الزجاج .

{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّه أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ } فيه قولان :

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم .

والثاني : لم يطهرها من الكفر .

﴿ ٤١