٦{ وما أفاء اللّه على رسوله منهم } يعني ما رده اللّه على رسوله من أموال بني النضير . { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } والإيجاف الإيضاع في السير وهو الإسراع ، والركاب : الإبل ، وفيهما يقول نصيب : ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب { ولكن اللّه يسلط رسله على من يشاء } ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب ، فجعل اللّه لرسوله أن يضعه حيث يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل اللّه ذلك طعمة لرسوله خالصاً دون الناس ، فقسمه في المهاجرين إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما . { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } يقال دولة بالضم وبالفتح وقرىء بهما ، وفيهما قولان : أحدهما : أنهما واحد ، قاله يونس ، والأصمعي . الثاني : أن بينهما فرقاً ، وفيه أربعة أوجه : أحدها : أنه بالفتح الظفر في الحرب ، وبالضم الغنى عن فقر ، قاله أبو عمرو ابن العلاء . الثاني : أنه بالفتح في الأيام ، وبالضم في الأموال ، قاله عبيدة . الثالث : أن بالفتح ما كان كالمستقر ، وبالضم ما كان كالمستعار ، حكاه ابن كامل . الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرب ، وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي تتغير ، قاله الفراء ، قال حسان : ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحياناً دول { وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } فيه أربعة أوجه أحدها : يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه ، قاله السدي . الثاني : ما آتاكم اللّه من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الغلو فلا تفعلوه ، قاله الحسن . الثالث : وما آتاكم من طاعتي فافعلوه ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه ، قاله ابن جريج . الرابع : أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد . وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) من أموال المشركين ، يا رسول اللّه صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل في الجاهلية وأنشدوه : لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول . فأنزل اللّه هذه الآية . |
﴿ ٦ ﴾